السيد محمد العاملي

46

نهاية المرام

فالبائن ما لا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر ، ومن لم يدخل بها ، والصغيرة ، والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان . والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع . وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا .